D.G.E.L.F
30-04-2020 من وزير المالية N°710 إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 5 لسنة 2020 المتعلق بالقتطاع بيوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أنه تؤخذ بعين الاعتبار لغاية ضبط قاعدة احتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2020، المنح المتعلقة بشهر أفريل فحسب والتي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة المستوجبة بعنوان شهر أفريل وأن كل المنح الأخرى التي تصرف خلال الأشهر اللاحقة لسنة 2020 والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة المستوجبة بعنوان شهر أفريل لا تحتسب ضمن قاعدة احتساب المساهمة المذكورة.
جوابا يشرفني اعلامكم أنه تم بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
وتحتسب المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 على أساس الأجر السنوي الصافي أو الجراية السنوية الصافية الذي يضبط بعد طرح المصاريف المهنية المحددة بـ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا و25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
على هذا الأساس، تتكون قاعدة احتساب المساهمة المذكورة من المبلغ السنوي للأجر أو للجراية تضاف إليه كل المنح والمكافات والعلاوات وقيمة الامتيازات العينية التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد الشهري (المنحة الوظيفية، منح السكن، منحة التنقل، المنحة الكيلومترية،...) تطرح منه المساهمات الاجتماعية الاجبارية والمصاريف
Page 2
المهنية المحددة بـ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن تفوق 2.000 دينار سنويا ونسبة 25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان رئيس العائلة والأبناء الأربع الأوائل الذين هم في كفالته بما في ذلك الأبناء المزاولون لتعليمهم العالي والذين لا يفوق سنهم 25 سنة وغير المنتفعين بمنحة وكذلك الأبناء المعاقين مهما كان سنهم أو رتبتهم، ودون طرح الضريبة على الدخل أو أي طروحات أخرى (فوائض القروض السكنية، المبالغ المودعة بحسابات الادخار أو عقود التأمين القابلة للطرح....).
وبالتالي لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب المساهمة الظرفية الاستثنائية بعنوان سنة 2020 الأجور الإضافية والمنح الظرفية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح السنوية أو الثلاثية والتي لا توخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد الشهري باعتبارها تخضع للخصم المذكور عند دفعها لمستحقيها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من العدد 1 من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء: [؟]