الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 85260 تاريخ القرار 04/05/2026 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/04/2025 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85260 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص العلاقة السببية
Principe juridique
- - تقع المسؤولية التقصيرية على من تسبب في مضرة غيره خطأ، سواء كانت المضرة حسية أو معنوية، إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
- - يختص محكمة الموضوع بتقدير وقائع القضية واستقرائها بما له أصل ثابت بالملف دون أي تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
- - استخلاص ثبوت الخطإ أو نفيه واستخلاص العلاقة السببية بين الخطإ والضرر هي من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع بناء على الحجج والأدلة المتوفرة لديها، إذ تضع المحكمة ما يقدم لها من مؤيدات من الطرفين في ميزان لترجيح الكفة وبينهما تفصل بموجب الحجة الغالبة.
- - كل الشهادات الواقع تلقيها على غير الصورة المنصوص عليها بالفصل 92 م م م ت، والتي تقتضي تلقيها مباشرة من أحد القضاة، تعد باطلة ولا يعتد بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.