الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار :04 مارس 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 12-06-2025 المقيد تحت عدد 57003 من قبل الأستاذة ***** نيابة عن: ***** ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية مقره بشارع باريس عدد 19 تونس. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87144 بتاريخ 04/03/2026 : اختصاص القضاء الاستعجالي في دعوى الخروج لعدم الصفة عند زوال السند القانوني للإشغال
Principe juridique
- - دعوى الخروج لعدم الصفة إثر زوال السند القانوني الذي يبرر الإشغال تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي متى توفر شرطا التأكد وعدم المساس بأصل الحق.
- - عنصر التأكد في الدعوى الاستعجالية يشمل حالة الاعتداء الواضح والمستمر على حق ثابت، ولا يقتصر على الخطر الفجئي أو المادي.
- - القضاء بالخروج لعدم الصفة لا يمس بأصل الحق متى كان زوال الصفة ثابتًا بموجب سند رسمي غير مطعون فيه، ولا يلزم القاضي الاستعجالي بالفصل في أصل الملكية.
- - انتقال ملكية العقار إلى الدولة بموجب قرار مصادرة يرتب قانونًا زوال أي صفة سابقة في الإشغال، ولا يلزم توجيه تنبيه مسبق لقيام دعوى الخروج لعدم الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.