الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة الحمد لله , tاريخ القرار: 02/03/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/06/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب (في القضية عدد *****) ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87717-87405 بتاريخ 02/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم البت في أصل النزاع السابق
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء بمقتضى الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبت في أصل النزاع، مما يقيم قرينة قانونية قاطعة تمنع إعادة نشره.
- يشترط لسماع دعوى التعويض عن الضرر المادي مرور أجل خمسة عشر سنة المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا تسقط الدعوى بالتقادم.
- يجب أن ينبني تقدير التعويض عن الضرر المعنوي على أسس واقعية وقانونية سليمة، مع بيان العناصر المعتمدة في هذا التقدير دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.