الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ87948ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 13/04/2026 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 15/07/2025. في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87948 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب المرور بالتسوية الصلحية قبل القيام على صندوق الضمان في حالة عدم تأمين العربة
Principe juridique
- لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.
- تطبيق أحكام الفصل 162 من مجلة التأمين المتعلقة بآجال القيام القضائي يقتضي إثبات انطلاق إجراءات التسوية الصلحية بصورة فعلية بين الطرفين.
- الدفع الشكلي المأخوذ من مخالفة آجال القيام القضائي يعد دفاعا شكليا نسبيا لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويتعين على الطرف المعني به إثارته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.