الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 91106 تاريخه: 5 ماي 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 10 أكتوبر 2025 والمرسم تحت عدد 57784. في حق: شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91106 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب توفر شرط محضر الاحتجاج لإكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بالنفاذ العاجل
Principe juridique
- - إكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بصيغة التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجلة التجارية، ولا يجوز استبدال هذا الأساس القانوني الخاص بأحكام الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تخص الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات تخضع لمبدأ المواجهة.
- - قرينة القبول المنصوص عليها بالفصل 275 من المجلة التجارية في شأن وجود مؤونة الكمبيالة قرينة بسيطة قابلة للدحض، وعندما تثار منازعة جدية حول ثبوت الدين أو انقضائه ولو جزئيا، فإن مجرد الطعن في ثبوت الدين يجعل إجراءات الأمر بالدفع مختلة لانتفاء شرط ثبوت الدين المنصوص عليه بالفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.