الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد لله, محكمــة التعقيــب عـ94334 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 02/03/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/12/2025 تحت عـ58340ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب , نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني , الكائن مقرها ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94334 بتاريخ 02/03/2026 : رفض الطعن لعدم ثبوت تحريف الوقائع أو ضعف التعليل
Principe juridique
- احتساب أجل السقوط في دعاوى حوادث المرور يبدأ من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه عملاً بأحكام الفصل 125 من مجلة التأمين.
- الأعمال التي يباشرها محامي المتضرر بمناسبة التداعي الجزائي المتعلق بالحادث من قبيل أعمال المطالبة التي تعد من القواطع طبقاً لأحكام الفصل 396 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تنزيل صورة الحادث ضمن الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات يخضع لتقدير محكمة الموضوع لتمحيص الأدلة والوقائع دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ت autres décisions
- الفصل 396 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.