الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد :79428 تاريخ القرار: 7 جانفي 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 25 نوفمبر 2024 والمضمن تحت عدد 55393 في حق المعقبة ***** محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79428 بتاريخ 07/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في نسبة الأضرار إلى المستأجر بعد مدة طويلة من مغادرته المحل
Principe juridique
- - لا يجوز نسبة الأضرار التي تظهر في عقار مستأجر إلى فعل المستأجر بعد مضي مدة طويلة على مغادرته للمحل، خاصة إذا كانت من طبيعة الأضرار العادية الناجمة عن الاستعمال، دون إثبات العلاقة السببية بينها وبين فعله أو تقصيره.
- - يعد تقدير قيمة الأضرار المعتمدة من الخبير والمصادق عليه من قبل المحكمة تقديرا جزافيا قابلا للنقض إذا افتقر إلى معيار حسابي دقيق ولم تبين المحكمة الأسس المعتمدة في هذا التقدير.
- - لا يجوز للمحكمة الاعتماد على أعمال أهل الخبرة التي تتسم بالصبغة العمومية وغير الدقيقة دون تمحيصها ومراقبة أسسها، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل وقاصر التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.