الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 18/05/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/01/2026 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ، نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها ب***** ، ينوبها ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95592 بتاريخ 18/05/2026 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع علاقة الشغل
Principe juridique
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
- الأجر القانوني يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية قارة أو متغيرة، باستثناء المنح ذات الصبغة الاسترجاعية للمصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.