الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـــــ76147ــدد القرار تاريخه: 4/6/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/8/2024 تحت عدد 1948 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** القاطنة *****. ضــد: 1- ***** القاطنة بعدد *****. نائبها الأستاذ *****. 2- ***** القاطن *****. نائبه الأستاذ *****. طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76147 بتاريخ 04/06/2025 : دعوى إبطال عقد الهبة دعوى عينية استحقاقية لا يختص بها قاضي الناحية
Principe juridique
- حيث أن الهبة عقد مسما يترتب عنه التزام شخصي، فإن الدعوى الرامية إلى إبطاله بين طرفيه هي دعوى شخصية مقدرة حسب قيمة الموهوب.
- وحيث يستفاد أن الدعوى الموجهة من الغير لإبطال عقد الهبة بناء على حقه العيني في العقار موضوع العقد هي دعوى عينية استحقاقية، إذ يتعذر الاعتداد بالالتزام الشخصي في مواجهة هذا الغير لعدم كونه طرفاً في العقد.
- وحيث أن الدعوى العينية الاستحقاقية لا يختص بالنظر فيها قاضي الناحية وترجع بالنظر للمحكمة الابتدائية طبقاً للفصلين 39 و40 من م م م ت بقطع النظر عن قيمة العقار موضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.