الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية :90577 تاريخ القرار: 11/02/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/09/2025 من طرف الاستاذ ***** نيابةً عن المعقبة: *****، في ش.م. ق. مرسمة بالسجل التجاري وكالة النهوض بالصناعة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لإعادة طرح نزاع محسوم بحكم بات
Principe juridique
- - الإذن على العريضة هو عمل ولائي ذو صبغة مؤقتة وتحفظية، لا يكسب حقاً ولا يهدره، ولا يجوز أن يمس أصل الحق أو يحسم النزاع.
- - لا يجوز استصدار إذن على عريضة لإجراء خبرة أو حساب إذا كان موضوع النزاع قد حُسم بحكم نهائي بات بين الطرفين، إذ يكون ذلك إعادة لطرح النزاع على القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.