الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ63531د القضيـــة تاريخـــه :30/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/10/2023 تحت عدد 618 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب ***** , و ينوبها ايضا الاستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63531 بتاريخ 30/12/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء حكمها إذا كان متماهيا مع معطيات الملف ومعللا تعليلا سليما
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - انتفاء الخطأ المدني على معنى الفصل 83 من م ا ع في جانب العدل المنفذ القائم بإجراءات تنفيذ الأحكام، إذا كانت إجراءاته بما في ذلك عملية هدم جزء من جدار المحل المزمع التنفيذ فيه، في إطار ما يخوله له القانون في صورة حيل بينه وبين الدخول إلى المحلات، وله الاستعانة بالقوة العامة عملاً بالفصل 294 من م مم ت.
- - لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 307 من م مم ت المتعلق بعدم جواز إجراء العقلة في أكثر من قيمة الدين، إذا لم تثبت المحجوز عليه أن للعدل المنفذ خياراً آخر أو وجود منقولات أخرى غير التي تمت عقلتها كافية لخلاص الدين ولم يتم التنفيذ عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.