الجمهورية التونسية الحمد للهوحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 80908 تاريخ الحكم: 11 فيفري 2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 جانفي 2025 تحت عدد 55770 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطنبعدد ***** نائبه الأستاذ *****. ضد: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80908 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب توجيه الإنذار بالدفع مصحوبا بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار وأن يقع إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ مع إرفاق الإنذار بسند الدين.
- إذا كان الدين غير ثابت ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث قصد إثباته، فإنه يتحتم الإعراض عن إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاصه.
- محضر التدارك المجرى لإصلاح الغلط المتسرب لوثيقة سابقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من المحضر الأصلي إذا ما وجه معه، مما يجعل الإجراء سليما.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 60 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.