الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمــــــة التعقيــــب عدد القضية : 74531 تاريخه : 16/05/2025 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/06/2024 والمضمن تحت عدد 13743 من طرف الأستاذ ***** في حق المعقبة : ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** والمعقب ضده : ***** محل مخابرته بمكتب محاميته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74531 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تقيد التجريح في الخبير بالآجال القانونية
Principe juridique
- - يجب أن يتم التجريح في الخبير المنتدب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ العلم بتكليفه، ولا يقبل أي تجريح خارج هذا الأجل.
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافياً إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- - تعيين الخبراء والتجريح فيهم ليست من أحكام الإجراءات الأساسية، وللمحكمة مطلق السلطة في تسمية خبير أو أكثر حسب أهمية النزاع وطبيعة المسألة الفنية التي تحتاج فيها الاستعانة بأهل الخبرة.
- - يرجع لمحكمة الموضوع تقدير أعمال الخبرة وما انتهى إليه الخبير من نتيجة، شريطة تعليل موقفها من ذلك وأن يكون تعليلها متوافقاً مع أوراق الملف والنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.