الجمهوريــة التونسيـة وزارة العدل محـــــــكــمة التعـقيب الدائرة الثانية و الثلاثون عدد القضية: 90787 تاريخ القرار : 21/04/2026 الحمــد الله وحـده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 ماي 2025 تحت عدد 19285 من قبل الأستاذة *****. نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني ، شركة خفية الاسم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90787 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون
Principe juridique
- - تخضع الدعوى المدنية لقواعد القانون المدني فيما عدا شروط وأجال السقوط.
- - يوجب القانون تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، ويعتبر التبليغ غير تام في غياب بطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها إذا لم يحصل تسليم المستندات مباشرة للشخص المعني.
- - يعد تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو شهادة من البريد أو من العدل المنفذ في حالة التعذر إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ، وغيابها يؤدي إلى سقوط الطعن شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.