الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 71416/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 13/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/04/2024 تحت عــدد 13540من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني ، ***** الكائن فرعها ***** و التي اختارت محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71416 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط حق الطعن
Principe juridique
- يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
- يجب أن يتم التبليغ أو الإعلام إما بين يدي الشخص المعني مباشرة، أو بمقره الأصلي، أو بمقره المختار، وأن ما خرج عن هذه الصيغ المنصوص عليها حصراً في الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يُعد تبليغاً مخالفاً للقانون ولا يُعتد به لاحتساب الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.