الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ73039/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/05/2024تحت عـ1050ـدد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني المقيم بمقرها ب***** ، محاميتها الأستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73039 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن العمل وفق الآليات القانونية
Principe juridique
- - إن أحكام الفصل 214 من مجلة الشغل المتعلقة بمرجع النظر الترابي في المادة الشغلية هي من القواعد القانونية الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ولا يمكن معارضتها بعقد الشغل، ويكون الاتفاق المخالف لها باطلاً.
- - إن الإثبات في النزاع الشغلي يكتسي طبيعة خاصة غير مقيدة بقواعد الإثبات المدني، ويجيز لكلا الطرفين تقديم ما لديه من حجج وقرائن دون إلزامه بوسيلة محددة، ويرجع للقاضي الشغلي سلطة الاستقصاء والاستدلال للتوصل إلى الحقيقة وتكوين اقتناعه من أي دليل يقدم إليه.
- - إن التخلي التلقائي للعامل عن العمل لا يثبت إلا بأمرين: تقديم استقالة كتابية تعكس الإرادة الصريحة للعامل في قطع العلاقة الشغلية، ومبادرة المؤجر قبل التقاضي وفي أجل معقول بالتنبيه على الأجير بضرورة الرجوع للعمل ودعوته لتبرير غيابه دون جدوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.