الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية: ع85022د د تاريخ القرار: 05/01/2026 قرار تعقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25/04/2025 والمرسم تحت عدد 56563 من ***** في شخص ممثلها القانوني ***** مقرها الاجتماعي ***** ينوبها الأستاذ هيكل العويني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85022 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تسبيب الأحكام استنادا إلى معطيات ثابتة بالملف وعدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- - وجوب أن يستند تعليل الأحكام إلى معطيات ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - أن عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها واسترسالها يتحمله الأجير بوصفه القائم بالدعوى، عملاً بأحكام الفصل 420 م.ا.ع ومبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
- - أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية أو نفيها ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع ومراعاة أحكام القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.