الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد: 78878 تاريخ القرار:14 جانفي 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذة ***** بتاريخ 12 نوفمبر 2024 والمضمن تحت عدد 60595 في حق المعقبة ***** القاطنة ب***** والتي إختارت محلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78878 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب احتساب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي وفق الأجر الأدنى المضمون
Principe juridique
- - احتساب التعويض عن الضرر البدني وفق أحكام الفصل 133 من مجلة التأمين يستند إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، وليس إلى الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث.
- - احتساب التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي وفق أحكام الفصل 136 من مجلة التأمين يستند إلى نسبة الأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- - وجوب إثبات العجز المؤقت عن العمل بشهادة طبية صريحة تنص على فترة الراحة التي توقف خلالها المتضرر عن العمل حتى يستحق التعويض بذلك العنوان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.