الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيب 83272 تاريخ القرار:09/03/2026 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد856المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 10/03/2025. نيابة عن:ورثة المرحوم ***** و هم ارملته ***** و ابناءه منها و هم ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83272 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها هو من صميم اختصاصها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان الحكم غير معلل تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- - إثبات اشتهار الشخص بضعف العقل وقت إبرام التصرف المالي يقع على عاتق من يدعيه، ويجب أن يكون هذا الإثبات قاطعاً وجازماً، ولا يكفي فيه مجرد الشك أو الاحتمال.
- - سلطة محكمة الموضوع في الترجيح بين الأدلة المقدمة والاستنتاج من الأعمال الاستقرائية هي سلطة تقديرية، ما دامت مؤسسة على معطيات قانونية وواقعية سليمة وعللت قرارها تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.