الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 81625 تاريخ الحكم: 26/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27/01/2025 تحت عدد 4616 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1. ***** 2. ***** 3. *****4. *****5. *****6. ***** القاطنين ب***** . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81625 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الإقرار الحكمي الصادر عن أحد الخصوم لا ينسحب على غيره من الخصوم، ويؤاخذ به الشخص نفسه طبقاً للفصل 428 من المجلة المدنية.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع والترجيح بينها هي سلطة تقديرية واسعة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حال التحريف أو الخطأ الجلي.
- - لا يجوز للخصوم تقديم دفوع أو طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.