الجمهورية التونسية الحمــد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 81147 تاريخه:18 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-01-2025 تحت عدد 3170 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدة التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار حسب محضر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81147 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لتقديم مستنداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن رفع الطعن بالتعقيب يجب أن يكون بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- وحيث أن تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغ الخصم ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خارج الأجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا يسقط الحق في الطعن.
- وحيث أن المسقطات القانونية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.