الجمهورية التونسيةالحمــد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 83777 تاريخه: 11 مارس 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07-03-2025 تحت عدد 959 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ضــــــد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 13811 الصادر بتاريخ 17-02-2025عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83777 بتاريخ 11/03/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يرفع الطعن بالنقض بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- - على الطاعن تقديم مستندات التعقيب، بما في ذلك مذكرة بيان أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ الخصم ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط حقه في الطعن.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.