الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد:80509 تاريخ القرار:14 جانفي 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 10 جانفي 2025 والمضمن تحت عدد 12308 في حق المعقبين ***** القاطنين ب***** محل مخابرتهم لدى نائبهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب التحرير على الخبيرين عند اتفاقهما على وجود مخالفة عمرانية وضرر
قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لسوء فهم محكمة الموضوع للوقائع وخرق أحكام الفصل 481 من م إ ع
Principe juridique
- - إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائق واستخلاص النتيجة القانونية منها مشروطة بحسن التعليل المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويعد إغفالها للقرائن الواقعية الثابتة بالملف إساءة في فهم الوقائع وتطبيق القانون تبرر نقض الحكم.
- - إن إتصال القضاء بالموضوع طبق أحكام الفصل 481 من م إ ع يتطلب أن يكون النزاع الأول قد خاض في أصل الحقوق المتنازع فيها وبت فيها بطريقة نهائية، ولا يتحقق ذلك بمجرد صدور حكم قاض برفض الدعوى دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.