الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 10/10/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/2/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ضـد: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية وإجراء الاستدعاء للجلسة
Principe juridique
- - يجب على محكمة الموضوع عند نظرها في نزاع شغلي أن تميز بين إجراء رفع الدعوى أو الاستئناف المنصوص عليه في مجلة الشغل، وبين إجراء استدعاء الخصم للجلسة الذي يتولاه كاتب الدائرة، فلا ترتب الجزاءات الإجرائية العامة على أي إخلال في هذا الاستدعاء الأخير.
- - لا يبدأ سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وبالتالي لا مجال لتطبيقه على الدعوى المرفوعة أثناء استمرار هذه العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.