الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ83320/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/06/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4/3/2025 تحت عـ1237ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83320 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب بيان محكمة الموضوع كيفية ترجيحها بين الأدلة المتناقضة في إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - وجوب بيان محكمة الموضوع كيفية ترجيحها بين الأدلة المتناقضة في إثبات استرسال العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها، وعدم الاكتفاء بالإحالة العامة إلى تلك الأدلة، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
- - أن شرط أن يكون رئيس دائرة الشغل قاضياً من الرتبة الثانية وبخطة وكيل رئيس، وفق أحكام الفصل 186 م ش، يتعلق بخطة رئيس الدائرة في حد ذاتها وليس بتركيبة الدائرة أو بصحة إجراءاتها، ولا يمنع التكليف الظرفي لقاضٍ من رتبة أخرى من ترأسها عند الضرورة.
- - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعيين الخبير من قائمة الخبراء العدليين، ولها سلطة تقديرية في تعيين من تراه كفؤاً لإبداء الرأي الفني عند عدم توفر الاختصاص في القائمة، شريطة تعليل موقفها في حال خالفت التدرج المنصوص عليه قانوناً.
- - أن استحقاق الأجير لمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر ومنحة الأعياد الرسمية يقوم متى تحققت شروطها، ويكون عبء إثبات تمتع العامل بها وخلاص أجره عنها على عاتق المؤجر، وفي غياب هذا التدليل يكون الأجير مستحقاً لتلك المنح.
Textes appliqués
- الفصل 186 م ش autres décisions
- الفصل 33 (جديد) من قانون الخبراء العدليين autres décisions
- الفصل 123 من م ش autres décisions
- الفصل 124 من م ش autres décisions
- الفصل 128 من م ش autres décisions
- الفصل 107 من م ش autres décisions
- الفصل 109 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.