الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ84144/2026ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 22/05/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/3/2025 تحت عـ1802ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** والمعينة محل مخابرتها في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
- - يخضع استحقاق منحة الراحة السنوية وآجال سقوط المطالبة بها لأحكام خاصة، حيث يثبت الاستحقاق خلال السنة الراجعة إليها الرخصة، ويبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ استحقاق العامل لها، تطبيقاً لمبدأ أن سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها.
- - يقع عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي على العامل، ويجوز للمحكمة ترجيح الأدلة المعروضة عليها للتوصل إلى ثبوت الواقعة من عدمه، وذلك بعد مناقشة دفوع الطرفين وفحص ما له أصل صحيح في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.