الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 27/02/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6/5/2025 تحت عـ*****ـدد من المدعو ***** في حق نفسه نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ضـد: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85362 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان رفع الطعن بالتعقيب من غير محام
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 182 م م م ت أن يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو إجراء أساسي رتب المشرع جزاء على مخالفته.
- - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 م م م ت.
- - يترتب على مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها في القانون، كتقديم عريضة التعقيب من غير محام، بطلان الإجراء ورفض مطلب التعقيب شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.