الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 06/03/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/5/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب***** نائبها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86312 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.
- - عدم جواز اعتبار تصريح أحد الخصوم في الطور الصلحي بصفته نائباً عن الآخرين إقراراً يلزمهم لفقدانه صفة النيابة القانونية.
- - وجوب أن يكون الدفع بالمشاركة في إضراب غير شرعي أو القيام بخطأ فادح مثبتاً بدليل قاطع، وأن مجرد التصريح بوقوع الطرد على إثر وقفة احتجاجية لا يكفي لإثبات الفعل الشخصي للمشاركة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.