الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****/*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 03/04/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/6/2025 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب***** نائبها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87309 بتاريخ 03/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى
Principe juridique
- - لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.
- - يجب أن يستند تعليل محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل.
- - لا يعد إقرار أحد الخصوم في الدعوى ملزماً لخصم آخر ما لم يكن نائباً عنه قانوناً أو مفوّضاً منه بذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.