النظام الجبائي لشركة مدنية عقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[…]ية التونسية […]ارة المالية […]رة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف.
N° 1050
17/12/2004
من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لشركة مدنية عقارية المرجع : - مكتوبكم عدد 9/2004 بتاريخ 30 أكتوبر 2004 - مكتوبي عدد 1305 بتاريخ 24 سبتمبر 2004
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة المدنية العقارية " لا يمكن أن تكتسي صبغة شركة رؤوس أموال وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن: - المسؤولية المالية للشركاء لا تقتصر فقط على الذمة المالية للمؤسسة بل تتجاوزها لتشمل ذمتهم الشخصية، - دور الشركة المدنية العقارية " يقتصر على إدارة وصيانة وكراء عقار لحساب المالكين، ولا تعتبر شركة على معنى الفصل 2 من مجلة الشركات التجارية.
وعلى هذا الأساس، طلبتم اعتبار الشركة المذكورة غير خاضعة للضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه خلافا لما ورد بمكتوبكم المذكور يتضح من خلال أحكام الفصول 12 و13 و21 من القانون الأساسي للشركة أن مسؤولية الشركاء محدودة في مساهمتهم في رأس المال وأن وفاة أحدهم لا ينجر عنه انحلال الشركة وبالتالي فإن الشركة المدنية العقارية " تكتسي خصوصيات شركات الأموال وتدخل تبعا لذلك ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع على هذا الأساس للضريبة على الشركات بنسبة 35%.
وعلى هذا الأساس أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المشار إليه أعلاه.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.