الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:81981 تاريخه :30 مارس 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 فيفري 2025 من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب تحت عدد 1310. نيابة عن: ***** مقرها ***** ، محل مخابرتها في هذا الطور بمكتب محاميتها الأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81981 بتاريخ 30/03/2026 : تحديد الاختصاص الترابي في الدعاوى ضد الشركات وفق مقرها الأصلي أو المختار
Principe juridique
- - قاعدة الاختصاص الترابي الأصلية في مقاضاة الشخص الطبيعي أو المعنوي تستند إلى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار طبق أحكام الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الدعاوى ضد الشركات يستند إلى مقر الشركة الاجتماعي (المركز الرئيسي) طبق تعريف الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية، ولا ينطبق على فرع الشركة إلا إذا كان موضوع النزاع يهم ذلك الفرع أو نيابته بشكل مباشر.
- - تقدير مدى انطباق قاعدة الاختصاص الترابي يكون بحسب المعطيات الثابتة والصريحة المتوفرة للمحكمة، ويكون تعليل القرار مستساغا إذا أسس على فهم سليم للنصوص القانونية المعنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.