الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 71301 تاريخ القرار27 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 افريل 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71301 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تعويض الأضرار المادية للعربات على أساس المسؤولية التقصيرية وعدم تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام قانون التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات المحرك، ويعوض عنها حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- - التعويض عن الأضرار المادية للعربات يتم على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ الشخصي (الفصل 83 م ا ع) وليس على أساس المسؤولية الشيئية (الفصل 96 م إ ع) التي لا تقبل التجزئة.
- - جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين مستثنى من التطبيق في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.