الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 69579 تاريخ القرار04 اكتوبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 مارس 2024 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : ـ شركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69579 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب اعتماد التصريح الجبائي المعتمد لدى مصلحة الضرائب لاحتساب التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- يجب احتساب التعويض عن الضرر المهني على أساس التصريح بالضريبة على الدخل المقدم لمصلحة الضرائب، وفي غيابه يعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون.
- يجب احتساب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي، وعلى المدعي إثبات وجود هذا الخصم.
- يجب أن تكون مصاريف العلاج والتداوي المطالب بها مطابقة للتعريفات الإطارية المتفق عليها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات وصندوق الضمان الاجتماعي، وفي غياب إثبات مخالفتها تبقى الفواتير حجة قابلة للاعتماد.
- لا يعد عدم استجابة المحكمة لطلب تعيين خبير أو إعادة الفحص الطبي هضماً لحق الدفاع أو ضعفاً في التعليل إذا رأت أن ما توفر في الملف من أدلة كافٍ للفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.