الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 69381 تاريخ القرار 20 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 مارس 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69381 بتاريخ 20/12/2024 : عدم جواز معارضة الغير باستثناء الضمان في عقد التأمين
Principe juridique
- - لا يجوز لشركة التأمين معارضة الغير (المتضرر) باستثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين المبرم مع المؤمن له، لأن الاستثناء من الضمان شرط تعاقدي يلزم طرفي العقد فقط ولا يعارض به الغير الذي يستمد حقه في التعويض من وجوبية التأمين لا من العقد.
- - التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات المحرك يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الخطأ الشخصي (الفصل 83 م ا ع) وليس لنظام المسؤولية الموضوعية أو لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
- الفصل 121 فقرة 5 و6 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.