الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 75671 تاريخ القرار30 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني ضد –***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 76500 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75671 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بنسخ قانونية من محضر الإبلاغ ومذكرة الطعن
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
- - تطبق قواعد الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام الباب الخاص بها وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها، وفقا لأحكام الفصل 197 من نفس المجلة.
- - المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 13 من م م م ت، دون حاجة إلى تمسك الخصم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.