الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 79267 تاريخ القرار 09 ماي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 نوفمبر 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : 1- ***** في شخص ممثلها القانوني 2-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط حق المحامي في استصدار إذن على العريضة لعدم مراعاة الأجل القانوني
Principe juridique
- - الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة لاستصدار إذن على العريضة يعد من متعلقات الإجراءات الأساسية ويهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- - مخالفة الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة يترتب عنه سقوط الحق في استصدار الإذن.
- - مطالبة المحامي باسترجاع المؤيدات، ولو كانت عامة، تعد منطلقا لاحتساب الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة إذا كان الإذن الصادر لا يبين الوثائق المحبوسة بالتفصيل.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/08/2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.