Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 09/05/2025 : سقوط حق المحامي في استصدار إذن على العريضة لعدم مراعاة الأجل القانوني

J P 79267/20259 mai 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. - الأجل المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة لاستصدار إذن على العريضة يعد من متعلقات الإجراءات الأساسية ويهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. - مخالفة الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة المنصوص عليه بالفصل 41 من مرسوم مهنة المحاماة يترتب عنه سقوط الحق في استصدار الإذن.
  3. - مطالبة المحامي باسترجاع المؤيدات، ولو كانت عامة، تعد منطلقا لاحتساب الأجل القانوني لاستصدار إذن على العريضة إذا كان الإذن الصادر لا يبين الوثائق المحبوسة بالتفصيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.