الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ80180ـــدد تاريخ القرار: 12/01/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19/12/2024 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80180 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استئناف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية وإلا عد الطرد تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يستأنف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المصرح بها، ولو فتح أبواب المؤسسة، دون دعوة الأجراء للالتحاق بعملهم ومباشرة مهامهم، إذ إن مجرد فتح الأبواب لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط.
- - يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص، تطبيقا لأحكام الفصل 420 م ا ع والفصول 143 و 144 من مجلة الشغل.
- - لا يجوز للمؤجر اللجوء إلى إجراءات الصد عن العمل كذريعة لإخفاء إيقاف تعسفي للعلاقة الشغلية بعد رفض تمديد البطالة الفنية، إذ أن الصد إجراء استثنائي مرتبط بالنزاع الجماعي ويختلف جوهريا عن الغلق الوقتي لأسباب اقتصادية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.