الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ81280ـــدد تاريخ القرار: 16/02/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15/01/2025 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81280 بتاريخ 16/02/2026 : عدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار إذن على عريضة إذا كان متعلقا بنازلة منشورة
Principe juridique
- - يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو حاكم الناحية بصفته قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأذون على العرائض طبقا لأحكام الفصل 213 م م م ت.
- - إذا كان مطلب الإذن على عريضة متعلقا بنازلة منشورة أمام محكمة معينة ومرتبطا بها ارتباطا مباشرا، فإن الاختصاص ينعقد لتلك المحكمة المتعهدة بالأصل دون غيرها تحقيقا لوحدة النظر في النزاع، عملا بأحكام الفصل 214 م م م ت.
- - تقدير توفر الارتباط من حيث الموضوع بين مطلب الإذن على عريضة والقضية الأصلية المنشورة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان التقدير مستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع الملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.