الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ86139ـــدد تاريخ القرار: 30/03/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12/05/2025 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز الاحتجاج بصلح مبرم مع طرف أجنبي لإسقاط حقوق شغلية غير مشمولة به
Principe juridique
- على الأجير إثبات واقعة الطرد التعسفي التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به عملا بأحكام الفصل 420 من م ا ع.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية و الجدية لأسباب الطرد و مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، و ذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع و يمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- لا يجوز الاحتجاج بصلح مبرم مع طرف أجنبي لإسقاط حقوق شغلية غير مشمولة به صراحة، و لا يمكن تحميل المؤجرة التزامات أو استخلاص إقرارات في حقها استنادا إلى صلح لم تكن طرفا فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.