الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب ع74181ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 30/06/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/03/2019تحت عــ39664دد. مــن الاستـــاذ : ***** ***** نيابــة عـــن: بنك ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** ***** ***** ***** ***** مقره المختار مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74181 بتاريخ 30/06/2020 : امتداد صفة الورثة في الخصومة للمطالبة بديون المورث في حدود التركة
Principe juridique
- تنتقل الديون والحقوق المالية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث بما يثبت لهم الصفة في مواجهة الدائنين للمطالبة والاقتضاء نيابة عن الذمة المالية الموروثة.
- لا يُسأل الورثة عن التزامات المورث إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم بحيث ينحصر الرجوع عليهم في أموال التركة دون ذممهم المالية الخاصة.
- إذا رفض الورثة قبول الإرث زالت مسؤوليتهم عن ديون المورث ولم يبق للدائن إلا تتبع مخلف المدين باعتباره محل الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.