الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية: 68468 تاريـخ الحكـم: 15/05/2020 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 15/05/2020 برئاسة السيد ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** و***** الممضين عقبه و
Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 68468 بتاريخ 15/05/2020 : دعوى تعويض التفاقم لا تسمع إلا في حدود الضرر الذي ثبت تفاقمه
Principe juridique
- دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناشئ عن حادث سبق التعويض عنه تخضع لنظام خاص يجعل نطاقها محصورا في الزيادة اللاحقة التي ثبتت طبيا دون غيرها من الأضرار التي سبق تقديرها وتعويضها.
- لا يجوز الحكم بتعويض عن أضرار لم يثبت تفاقمها في إطار دعوى التفاقم لأن ذلك يؤدي إلى تعويض نفس الضرر مرتين على خلاف المقتضى الذي يميز بين التعويض الأصلي والتعويض عن التفاقم.
- للمحكمة سلطة الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة في حدود نسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة متى قدرت أن أهمية الضرر تبرر ذلك، ولا ينهض الطعن على مجرد تقديرها ما لم يثبت انعدام الأساس القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.