الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 24514 تاريخـــه :22/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/06/2020 تحت عدد 42860 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة " *****" في شخص ممثلها القانوني , محل مخابرتها ب بمكتب شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24514 بتاريخ 22/12/2021 : بطلان عريضة الدعوى لا يقوم لعدم إمضاء المحامي متى ثبت تحريرها منه بذكر اسمه ومقره
Principe juridique
- عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى لا يترتب عنه بطلانها متى لم يفرض النص ذلك صراحة ولم يرتب جزاء البطلان عليه، ويكفي لسلامتها أن يثبت تحريرها من طرفه بما يفيد نيابته كذكر اسمه ومقره بها وتأكد مباشرته للدفاع.
- محكمة التعقيب لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات الحصرية للطعن، ولا تقبل منها الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو ترجيحها.
- اعتماد محكمة الأصل على تقرير الاختبار يعد من مسائل التقدير التي تستقل بها متى عللت اختيارها تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف، ولا يعيب حكمها مجرد الجدل حول منهج الخبير أو تباين ما يفهم من تقريره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.