الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ21233.2020ـدد القضية تاريخـــه :30/06/2020 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42121 والمقدم في 22/01/2020 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نــيابة عــن : الشركة ***** ***** ***** ***** ***** (***** *****) في شخص ممثلها القانوني معرفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21233.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم انطلاق أجل الرجوع في الإذن على عريضة إلا بثبوت العلم الفعلي به
Principe juridique
- أجل الثمانية أيام لطلب الرجوع في الإذن على عريضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالإذن باعتباره واقعة مادية عامة غير مقيدة بوسيلة محددة تثبت بكل الطرق.
- الترسيم بالسجل العقاري لا يعد بذاته قرينة قانونية على العلم بالإذن على عريضة ما لم يثبت طالب التمسك بالسقوط حصول العلم الفعلي لصاحب المصلحة بذلك الترسيم.
- إذا خلا الملف من مؤيدات الإذن على عريضة تعذر على المحكمة مراقبة سلامة الإذن وإجراءاته مما يبرر الاقتصار على الحسم في المسألة الشكلية دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.