الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع37170دد القضيـــة تاريخـــه : 31-01-2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 790 المسجل بتاريخ 10/06/2021 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****. ضد: ***** ***** . طعنا في الحكم العقاري
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37170 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع مستنداته القانونية داخل أجل السقوط
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب.
- استيفاء شروط قبول الطعن الواردة بالنص المنظم للتعقيب العقاري يقتضي تقديم النسخة المطلوبة من الحكم المطعون فيه والمذكرة المبينة لأسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه، ويكفي تخلف أحدها داخل الأجل القانوني لترتيب السقوط.
- آجال السقوط من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين فواتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.