الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون قرار تعقيبي 83371/83368 : عدد القرار تاريخ: 2020/6/2 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/11/23 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83371/83368 بتاريخ 02/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في الدعوى المدنية برمتها
Principe juridique
- إغفال محكمة الاستئناف البت في الدعوى المدنية برمتها رغم طرحها عليها يعد تركا لجزء من النزاع المعروض عليها ويشكل هضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
- وضع علامة الابهام على محضر السماع لا يفيد الامتناع عن الامضاء أو الاجبار عليه متى ثبت أن المعني أمضى المحضر، فلا يقوم بذلك سبب للبطلان الشكلي.
- لا يعيب إجراءات البحث عدم حضور محام متى تضمن المحضر اختيار المتهم الجواب دون حضور محام، إذ يعد ذلك تنازلا صريحا عن هذا الحق في نطاق ما يثبته المحضر.
- في المادة الجزائية تخضع الأدلة لمبدأ حرية الإثبات وتقدير قاضي الموضوع لقيمة القرائن والشهادات، بما في ذلك شهادة متهم على متهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وغير محرف لأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.