الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ82260.2021ـدد القضية تاريخـــه :16/03/2021 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9151 والمقدم في 12/11/2019 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نــيابة عــن : "*****" في حق "*****" القاطن ب***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82260.2021 بتاريخ 16/03/2021 : استحقاق غرامة الاستغلال لا يقوم قبل صيرورة حكم البطلان باتا
Principe juridique
- لا تُحتسب غرامة الاستغلال إلا عن مدة انتفاع لا سند لها، أما الانتفاع المؤسس على اتفاق رضائي بين الطرفين فلا ينهض موجب التعويض طالما بقيت صفة المنتفع قائمة إلى حين زوالها بحكم بات.
- جزاء البطلان المطلق لعقود إحالة الأصل التجاري المبرمة خلافا لشكليات الكتابة يسري على الطرفين، فلا يجوز لمن شارك في إنشاء الالتزام الباطل أن يتخذ من هذا البطلان وحده سببا لاستخلاص منافع ناشئة عن فترة تمكين تم برضاه وتصديقه.
- مؤسسة الفسخ تختلف عن مؤسسة البطلان، فلا يستقيم الاستناد إلى أحكام الفسخ لترتيب آثار على عقد قضى ببطلانه، لأن البطلان يعدم الالتزامات ابتداء ويخضع الاسترداد فيه لمنطوق وآثار الإعدام لا لمنطق التنفيذ ثم الانحلال.
- إعمال الأثر الرجعي للبطلان على نحو يفضي إلى حرمان أحد المتعاقدين من كل حق وإثراء الآخر رغم اشتراكهما في إنشاء العقد الباطل لا يتفق مع طبيعة الجزاء الذي يشمل التزاميهما معا، ويظل التعويض مقصورا على ما ينشأ بعد زوال السند القانوني للانتفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.