Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31218 بتاريخ 02/06/2021 : عدم قبول المطاعن الموضوعية المثارة لأول مرة بالتعقيب

J P 31218/20212 juin 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون تقتصر رقابتها على أسباب الطعن المحددة قانونا وعلى أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية، ولا تقبل لديها الدفوع الموضوعية المثارة لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
  2. يترتب عن امتناع الخصم عن إثارة منازعاته الموضوعية أمام محكمة الموضوع، بعد تمكينه من الاطلاع والرد على الطلبات والوثائق، عدم جواز التمسك بها لأول مرة في طور التعقيب ويقضى بردها بغض النظر عن مدى جديتها.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب قائما إذا كانت المطاعن لا تندرج ضمن الحالات القانونية للطعن وكانت موجهة لإعادة مناقشة عناصر موضوعية أو لتدارك تقصير في الخصومة أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.