الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 58502 تاريخ القرار 22/01/2024 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/ 05/2023 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ الصندوق ***** في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي ***** ***** ***** ضد – ***** القاطن ب***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58502 بتاريخ 22/01/2024 : عدم الاحتجاج باستثناء الضمان إلا إذا كان واردا بعقد التأمين بوضوح وبشكل ظاهر جدا
قرار تعقيبي عدد 58502 بتاريخ 22/01/2024 : عدم قبول استثناء الضمان عند عدم الإدلاء بالشروط العامة المتضمنة له بحروف بارزة
Principe juridique
- يُحتسب أجل إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس التاريخ الذي اعتمدته محكمة الموضوع كمنطلق للأجل، ويكون الإعلام خارج الأجل متى ثبت تجاوز أجل 21 يوما وفق ما استخلصته المحكمة من عناصر الملف المعروضة عليها.
- لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي، فلا يجوز لها مناقشة مؤيدات أو وثائق لم تُعرض على محكمة الموضوع ولم تُبد فيها رأيا ضمن سلطتها التقديرية.
- استثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين لا تُحتجّ بها إلا إذا كانت متفقا عليها ضمن عقد التأمين ومستوفية لشرط الوضوح والظهور بمقتضى الفصل 12 من مجلة التامين، ويتعذر التثبت من قيامها عند عدم الإدلاء بالشروط العامة المتضمنة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.