أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ58981.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه : 27 فيفري 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عدد 200 والمرفوع في 31/12/2010 من طرف الاستاذين ***** *****. في حــق: ***** *****. محل مخابرتها بمكتب محامييها الاستاذين ***** *****. ضـد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : عدم سماع التمسك بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم
قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : عدم قبول الاحتجاج بالحوز مهما طالت مدته إزاء عقار مسجل
Principe juridique
- تقوم قرينة اتصال القضاء على كون الحقيقة القضائية قرينة قاطعة تمنع إعادة النظر في ذات النزاع متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب، ولا يثار اتصال القضاء بالنسبة للأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة لديها متى كان تعليلها كافيا وتعرضت للدفوعات الجوهرية، ويعتبر تبنيها لتعليل محكمة البداية ضمنيا عند إقرار الحكم الابتدائي برمته.
- لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم وليس لاي كان ان يتمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويختص حاكم الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل.
- الادعاء بوجود اتفاق مع السلط العمومية او وعد بيع بشأن عقار النزاع يقتضي التنصيص عليه بالرسم المتعلق بعقار النزاع حتى يكون له أثر قانوني مبرر للتصرف في العقار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.